المادة 1
مادة 1: زيد على قوة الاي الدرك اللبناني: ملازم اول 1 واحد ملازم ثان 4 اربعة اسبيران 5 خمسة باشجاويش 7 سبعة جاويش 20 عشرون اونباشي 25 خمسة وعشرون دركي 188 مائة وثمانية وثمانون يكون 250 (مائتان وخمسون)
مرسوم رقم 1309 08/06/1944
مرسوم رقم 1309 تاريخ 08/06/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 14/06/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: زيد على قوة الاي الدرك اللبناني: ملازم اول 1 واحد ملازم ثان 4 اربعة اسبيران 5 خمسة باشجاويش 7 سبعة جاويش 20 عشرون اونباشي 25 خمسة وعشرون دركي 188 مائة وثمانية وثمانون يكون 250 (مائتان وخمسون)
مادة 2: على وزيري المالية والداخلية كل في ما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول ايار سنة 1944
بيروت في 8 حزيران سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: كميل شمعون
نصوص ذات صلة