Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1309 08/06/1944

زيادة قوة آلاي الدرك اللبناني

مرسوم رقم 1309 تاريخ 08/06/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 14/06/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1309
التاريخ
08/06/1944
الجريدة الرسمية
العدد 24, 14/06/1944, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1309 تاريخ 08/06/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: زيد على قوة الاي الدرك اللبناني: ملازم اول 1 واحد ملازم ثان 4 اربعة اسبيران 5 خمسة باشجاويش 7 سبعة جاويش 20 عشرون اونباشي 25 خمسة وعشرون دركي 188 مائة وثمانية وثمانون يكون 250 (مائتان وخمسون)

المادة 2

مادة 2: على وزيري المالية والداخلية كل في ما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول ايار سنة 1944

بيروت في 8 حزيران سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944