المادة 1
مادة 1: صححت الحدود الفاصلة بين قرية مجدلبعنا وبلدية صوفر وفقا للخط الاحمر المرسوم على الخريطة المربوطة (1)
مرسوم رقم 1338 12/06/1944
مرسوم رقم 1338 تاريخ 12/06/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/07/1944. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صححت الحدود الفاصلة بين قرية مجدلبعنا وبلدية صوفر وفقا للخط الاحمر المرسوم على الخريطة المربوطة (1)
مادة 2: ضمت الاراضي الواقعة ضمن الخط الاحمر المذكور اعلاه الى نطاق بلدية صوفر
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
في 12 حزيران سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: كميل نمر شمعون
نصوص ذات صلة