المادة 1
مادة 1: يوقف لمدة شهر واحد ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم, مفعول البند (4) من المادة السادسة من المرسوم رقم 227 الصادر في 26 تشرين الاول سنة 1949 والمتعلق بنظام التعيين والترقية في الدرك.
مرسوم رقم 2092 08/06/1950
مرسوم رقم 2092 تاريخ 08/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 14/06/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يوقف لمدة شهر واحد ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم, مفعول البند (4) من المادة السادسة من المرسوم رقم 227 الصادر في 26 تشرين الاول سنة 1949 والمتعلق بنظام التعيين والترقية في الدرك.
مادة 2: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.
بيروت في 8 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة