Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12395 24/04/1969

تجديد مدة وضع منطقة سوق الغرب العقارية (قضاء عاليه محافظة جبل لبنان) تحت - الدرس

مرسوم رقم 12395 تاريخ 24/04/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 08/05/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12395
التاريخ
24/04/1969
الجريدة الرسمية
العدد 37, 08/05/1969, ص. 591
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12395 تاريخ 24/04/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 15/3/1969 مدة وضع منطقة سوق الغرب العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه) تحت الدرس والتي كانت موضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 9529 تاريخ 15 آذار 1968.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل لامضاء: رينه معوض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969