المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 15/3/1969 مدة وضع منطقة سوق الغرب العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه) تحت الدرس والتي كانت موضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 9529 تاريخ 15 آذار 1968.
مرسوم رقم 12395 24/04/1969
مرسوم رقم 12395 تاريخ 24/04/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 08/05/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 15/3/1969 مدة وضع منطقة سوق الغرب العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه) تحت الدرس والتي كانت موضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 9529 تاريخ 15 آذار 1968.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل لامضاء: رينه معوض
نصوص ذات صلة