المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية في المملكة العربية السعودية, إلى دار الفتوى وهي /46/ لفة ـ طرد من سجاد المساجد بقيمة 93.150 (ثلاثة وتسعون ألف ومئة وخمسون ريال سعودي) لزوم بعض المساجد في بيروت.
مرسوم Decree No. 10103 16/05/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic قبول هبة مقدمة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية الى دار الفتوى
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 10103 of 16 May 2003. Published in Official Gazette issue 24 of 22 May 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 08/05/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية في المملكة العربية السعودية, إلى دار الفتوى وهي /46/ لفة ـ طرد من سجاد المساجد بقيمة 93.150 (ثلاثة وتسعون ألف ومئة وخمسون ريال سعودي) لزوم بعض المساجد في بيروت.
مادة 2:
بعبدا في 16 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
Related