المادة 1
مادة 1: تنشأ نيابة قنصلية فخرية للبنان في فورتاليزا تشمل صلاحياتها جميع ولاية سيارا في البرازيل
مرسوم رقم 8647 12/06/1952
مرسوم رقم 8647 تاريخ 12/06/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 18/06/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ نيابة قنصلية فخرية للبنان في فورتاليزا تشمل صلاحياتها جميع ولاية سيارا في البرازيل
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 حزيران سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة