Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8649 12/06/1952

تصحيح خطأ وارد في موازنة سنة 1952

مرسوم رقم 8649 تاريخ 12/06/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 18/06/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8649
التاريخ
12/06/1952
الجريدة الرسمية
العدد 25, 18/06/1952, ص. 622-623
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8649 تاريخ 12/06/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بدلا من كلمة "قاضي" الواردة في موازنة سنة 1952- الباب الثامن- وزارة الدفاع الوطني, الفصل الثالث - المحكمة العسكرية- البند رقم 1/2, الموظفون- يقرأ "محام عام لدى محكمة التمييز"

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير العدلية وزير الدفاع الوطني الامضاء: فؤاد الخوري الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952