Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8680 12/06/1952

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في السعديات ليل 11-12 حزيران 952 على المجلس العدلي

مرسوم رقم 8680 تاريخ 12/06/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 25/06/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8680
التاريخ
12/06/1952
الجريدة الرسمية
العدد 26, 25/06/1952, ص. 347
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8680 تاريخ 12/06/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في السعديات ليل 11/12 حزيران سنة 1952 والتي نتج عنها سلب ركاب سيارات رامز البغدادي ورفاقه ومحاولة قتل رجال الدرك وركاب هذه السيارات . واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952