Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3341 11/06/1945

احالة قضية القتل الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 1-1-1945 الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 3341 تاريخ 11/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3341
التاريخ
11/06/1945
الجريدة الرسمية
العدد 25, 20/06/1945, ص. 438
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3341 تاريخ 11/06/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية مقتل بدر الدين الشماط الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ اول كانون الثاني سنة 1945 المسوقة على سليمان ايوب ورفاقه ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه القضية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب بالوكالة الامضاء: نقولا غصن وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945