Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3344 13/06/1945

احالة قضية السلب الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 9-10 حزيران 1945 الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 3344 تاريخ 13/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3344
التاريخ
13/06/1945
الجريدة الرسمية
العدد 25, 20/06/1945, ص. 439
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3344 تاريخ 13/06/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية سلب رضا الحلاق وقاسم العيتروني الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 9 - 10 حزيران سنة 1945 والقضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945