المادة 1
مادة 1: تنظر الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة الاستئناف باستئناف الاحكام الصادرة عن القاضي العقاري في بيروت المختصة بعقارات موجودة في محافظة جبل لبنان.
مرسوم رقم 3355 14/06/1945
مرسوم رقم 3355 تاريخ 14/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنظر الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة الاستئناف باستئناف الاحكام الصادرة عن القاضي العقاري في بيروت المختصة بعقارات موجودة في محافظة جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نقولا غصن وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون
نصوص ذات صلة