Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3355 14/06/1945

بشأن استئناف الاحكام الصادرة عن القاضي العقاري في بيروت

مرسوم رقم 3355 تاريخ 14/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3355
التاريخ
14/06/1945
الجريدة الرسمية
العدد 25, 20/06/1945, ص. 439
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3355 تاريخ 14/06/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنظر الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة الاستئناف باستئناف الاحكام الصادرة عن القاضي العقاري في بيروت المختصة بعقارات موجودة في محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نقولا غصن وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945