Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1380 16/06/1978

تصديق مخطط عمل مصرف الاسكان

مرسوم رقم 1380 تاريخ 16/06/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 22/06/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1380
التاريخ
16/06/1978
الجريدة الرسمية
العدد 25, 22/06/1978, ص. 616-621
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3961 تاريخ 31/03/1981 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1380 تاريخ 16/06/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/1/1977 (انشاء مصرف للاسكان) لا سيما المادة 13 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 11/4/1977 (تعديل بعض احكام قانون مصرف الاسكان),

بناء على قرار مجلس ادارة مصرف الاسكان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/5/1978

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاسكان والتعاونيات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/5/1978

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق مخطط العمل الموفق العائد لمصرف الاسكان, واعتبر جزءا من هذاالمرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: صلاح سلمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978