المادة 1
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في سنتياغو تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية التشيلي.
مرسوم رقم 1532 08/06/1978
مرسوم رقم 1532 تاريخ 08/06/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/11/1978. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في سنتياغو تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية التشيلي.
مادة 2: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الثاني 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤأد بطرس
نصوص ذات صلة