Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1367 08/06/1978

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

مرسوم رقم 1367 تاريخ 08/06/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 22/06/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1367
التاريخ
08/06/1978
الجريدة الرسمية
العدد 25, 22/06/1978, ص. 603
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1367 تاريخ 08/06/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة في بيروت بتاريخ 28/4/1978 والتي اسفر عنها مقتل السفير المرحوم حسيب العبدالله وأحيلت ايضا على المجلس العدلي جميع القضايا التي رافقت القضية المذكورة او تفرعت عنها, وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978