المادة 1
مادة 1: يعطى كل من موظفي مصلحة الخزينة التابعين لصندوق مصلحة السيارات تعويضا شهريا مقطوعا قدره/15/ خمس عشرة ليرة لبنانية شرط ان لا يتجاوز راتبه الشهري /260/ ليرة.
مرسوم رقم 5320 18/06/1954
مرسوم رقم 5320 تاريخ 18/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 23/06/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى كل من موظفي مصلحة الخزينة التابعين لصندوق مصلحة السيارات تعويضا شهريا مقطوعا قدره/15/ خمس عشرة ليرة لبنانية شرط ان لا يتجاوز راتبه الشهري /260/ ليرة.
نصوص ذات صلة