المادة 1
يقرأ في المادة السابعة: 9 عبد الرحيم حنبلي المصري بدلا: من عبدالله حنبلي 19 بهية سالم ارملة وديع فرح بدلا: من وديعة فرح والباقي بدون تعديل
مرسوم 18/06/1954
مرسوم تاريخ 18/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 23/06/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يقرأ في المادة السابعة: 9 عبد الرحيم حنبلي المصري بدلا: من عبدالله حنبلي 19 بهية سالم ارملة وديع فرح بدلا: من وديعة فرح والباقي بدون تعديل
18 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة