Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5297 15/06/1954

تنفيذ تعديل اتفاقية مشروع التعاون الفني بين الحكومة وبعثة الولايات المتحدة الاميركية للاعمال في لبنان

مرسوم رقم 5297 تاريخ 15/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 16/06/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5297
التاريخ
15/06/1954
الجريدة الرسمية
العدد 24, 16/06/1954, ص. 341-342
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5297 تاريخ 15/06/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ينفذ تعديل اتفاقية مشروع التعاون الفني بين الحكومة اللبنانية وبعثة الولايات المتحدة الاميركية للاعمال في لبنان المعقود بتاريخ 19 آذار سنة 1954 وسيعطى ضابط الارتباط الوارد ذكره في المادة الرابعة المعدلة وهو السيد نعمه ثابت تعويضا قدره تسعة آلاف ليرة لبنانية /9000/ ليرة لبنانية/ تدفع له شهريا على اساس الف ليرة, وذلك بين اول نيسان و31 كانون الاول سنة 1954.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954