Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 688 09/06/1983

تصديق اتفاقية قرض معقودة بين الحكومة ومصرف لبنان

مرسوم رقم 688 تاريخ 09/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 16/06/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
688
التاريخ
09/06/1983
الجريدة الرسمية
العدد 24, 16/06/1983, ص. 604-605
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 688 تاريخ 09/06/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الاتفاقية المرفقة المعقودة بتاريخ 8 حزيران 1983 بين الحكومة ومصرف لبنان والقاضية بتعديل الاتفاقية السابقة المعقودة بينهما والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاتها.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983