المادة 1
مادة 1: صدقت الاتفاقية المرفقة المعقودة بتاريخ 8 حزيران 1983 بين الحكومة ومصرف لبنان والقاضية بتعديل الاتفاقية السابقة المعقودة بينهما والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاتها.
مرسوم رقم 688 09/06/1983
مرسوم رقم 688 تاريخ 09/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 16/06/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدقت الاتفاقية المرفقة المعقودة بتاريخ 8 حزيران 1983 بين الحكومة ومصرف لبنان والقاضية بتعديل الاتفاقية السابقة المعقودة بينهما والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاتها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه
نصوص ذات صلة