Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 687 09/06/1983

تصديق اتفاقية وقبول هبة مقدمة من حكومة الولايات المتحدةالاميركية

مرسوم رقم 687 تاريخ 09/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 16/06/1983. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
687
التاريخ
09/06/1983
الجريدة الرسمية
العدد 24, 16/06/1983, ص. 592
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 687 تاريخ 09/06/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية والموقعة من قبل رئيس مجلس الانماء والاعمار بتاريخ 18 ايار 1983 لتقديم خدمات مستشارين في الاعمار والتخطيط الانمائي.

المادة 2

مادة 2:

قبلت الهبة موضوع الاتفاقية المذكورة اعلاه والبالغة قيمتها

/2،250،000 / دولارا اميركيا (مليونين ومايتان وخمسين الف

دولارا اميركيا).

المادة 3

يكلف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ الاتفاقية المذكورة اعلاه.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983