Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2937 11/03/1972

تحديد مدة العمل بالمرسوم رقم 3096 تاريخ 5-11-1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 6120 تاريخ 24-11-1966 المتعلق بانشاء الجامعة اللبنانية

مرسوم رقم 2937 تاريخ 11/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/03/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2937
التاريخ
11/03/1972
الجريدة الرسمية
العدد 25, 27/03/1972, ص. 292
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2937 تاريخ 11/03/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد مدة العمل بالمرسوم رقم 3096 تاريخ 5/11/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 6120, تاريخ 24/11/1966 والعائد لتمديد المساحة الخاضعة للاستملاك لاعمال انشاء الجامعة اللبنانية في منطقة الشويفات (عمروسية) العقارية لمدة خمس سنوات جديدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 اذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972