المادة 1
مادة 1: تستبدل تسمية (محضر او وكيل ورشة) بكل من تسمية محضر وتسمية وكيل ورشة وأينما وردتا في الجدول رقم -1 الملحق بالمرسوم رقم 14145 تاريخ 28 اذار 1970
مرسوم رقم 2876 06/03/1972
مرسوم رقم 2876 تاريخ 06/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تستبدل تسمية (محضر او وكيل ورشة) بكل من تسمية محضر وتسمية وكيل ورشة وأينما وردتا في الجدول رقم -1 الملحق بالمرسوم رقم 14145 تاريخ 28 اذار 1970
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 اذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: كمال خوري
نصوص ذات صلة