Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10148 22/05/2003

قبول هبة مقدمة من ائتلاف الخير في استراليا الى دار الفتوى

مرسوم رقم 10148 تاريخ 22/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 29/05/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10148
التاريخ
22/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 25, 29/05/2003, ص. 2769
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10148 تاريخ 22/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/05/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من ائتلاف الخير في استراليا إلى دار الفتوى, وهي عبارة عن 5860 (خمسة آلاف وثمانماية وستون) كرتونة من اللحوم المثلجة, وذلك من اجل توزيعها على الفقراء والمحتاجين من اللبنانيين والفلسطينيين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003