Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10154 22/05/2003

ابرام اتفاق بتغطية مصاريف متدربي الشرطة او العسكريين اللبنانيين في فرنسا

مرسوم رقم 10154 تاريخ 22/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 29/05/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10154
التاريخ
22/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 25, 29/05/2003, ص. 2771
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10154 تاريخ 22/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على الاتفاق المتعلق المتعلق بتغطية مصاريف متدربي الشرطة او العسكريين في فرنسا الموقع في بيروت بتاريخ 24/04/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم الاتفاق المتعلق بتغطية مصاريف متدربي الشرطة أو العسكريين اللبنانيين في فرنسا, الموقع في بيروت بتاريخ 24/4/2003 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003