المادة 1
ابرم الاتفاق المتعلق بتغطية مصاريف متدربي الشرطة أو العسكريين اللبنانيين في فرنسا, الموقع في بيروت بتاريخ 24/4/2003 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 10154 22/05/2003
مرسوم رقم 10154 تاريخ 22/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 29/05/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على الاتفاق المتعلق المتعلق بتغطية مصاريف متدربي الشرطة او العسكريين في فرنسا الموقع في بيروت بتاريخ 24/04/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/04/2003,
يرسم ما يأتي:
ابرم الاتفاق المتعلق بتغطية مصاريف متدربي الشرطة أو العسكريين اللبنانيين في فرنسا, الموقع في بيروت بتاريخ 24/4/2003 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد
نصوص ذات صلة