المادة 1
مادة وحيدة: يشمل ايضا اختصاص قاضي عقار طرابلس منطقتي الرمول والعمارة العقاريتين من محافظة طرابلس .
مرسوم رقم 8455 31/10/1931
مرسوم رقم 8455 تاريخ 31/10/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2575 تاريخ 06/11/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة وحيدة: يشمل ايضا اختصاص قاضي عقار طرابلس منطقتي الرمول والعمارة العقاريتين من محافظة طرابلس .
بيروت في 31 ت 1 سنة 1931 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر
نصوص ذات صلة