Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8592 26/10/1931

يختص بافتتاح معاملات تصفية الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع رشعين

مرسوم رقم 8592 تاريخ 26/10/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2572 تاريخ 30/10/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8592
التاريخ
26/10/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2572, 30/10/1931, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8592 تاريخ 26/10/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8592 المؤرخ في 26 ت 1 سنة 1931 تفتح معاملات تصفية الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع رشعين قرب زغرتا (لبنان الشمالي) تجري المعاملات المذكورة في المادة الاولى وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه والواقعة بين ينابيع رشعين والبحر يحدد هذه المنطقة مقدما مهندس من وزارة الاشغال العامة الذي يكون احد اعضاء اللجنة المذكورة في المادة 23 الانفة الذكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931