المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8570 المؤرخ في 19 ت 1 سنة 1931 تلحق باختصاص قاضي عقار المنطقة الثالثة منطقتا الدامور والناعمة العقاريتان (محافظة جبل لبنان)
مرسوم رقم 8570 19/10/1931
مرسوم رقم 8570 تاريخ 19/10/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2572 تاريخ 30/10/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 8570 المؤرخ في 19 ت 1 سنة 1931 تلحق باختصاص قاضي عقار المنطقة الثالثة منطقتا الدامور والناعمة العقاريتان (محافظة جبل لبنان)
نصوص ذات صلة