Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8570 19/10/1931

بالحاق منطقتين عقاريتين باختصاص قاضي عقار المنطقة الثالثة

مرسوم رقم 8570 تاريخ 19/10/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2572 تاريخ 30/10/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8570
التاريخ
19/10/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2572, 30/10/1931, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8570 تاريخ 19/10/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8570 المؤرخ في 19 ت 1 سنة 1931 تلحق باختصاص قاضي عقار المنطقة الثالثة منطقتا الدامور والناعمة العقاريتان (محافظة جبل لبنان)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931