Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 813 15/03/1971

تصديق تعديل وتنظيم كورنيش النهر - السيوفي وكورنيش النهر الحكمة في مدينة بيروت

مرسوم رقم 813 تاريخ 15/03/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 01/04/1971. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
813
التاريخ
15/03/1971
الجريدة الرسمية
العدد 26, 01/04/1971, ص. 497
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 813 تاريخ 15/03/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق تعديل وتنظيم تخطيط وصلة كورنيش النهر- السيوفي ووصلة كورنيش النهر- الحكمة في مدينة بيروت وذلك كما هو مبين بخط احمر متواصل على الخريطتين (1) و(2) المرفقتين بهذا المرسوم (1) والموضوعتين بمقياس 500/1 (1) ان الخريطتين المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل تخطيط سابق مخالف لهذا المرسوم ولا سيما التخطيط المبين بخط اخضر متقطع على نفس الخريطتين المذكورتين.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971