Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 811 15/03/1971

تصديق التصميم التفصيلي لشبكة الطرق في حمانا (قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان)

مرسوم رقم 811 تاريخ 15/03/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 01/04/1971. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
811
التاريخ
15/03/1971
الجريدة الرسمية
العدد 26, 01/04/1971, ص. 495-496
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 811 تاريخ 15/03/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التفصيلي العائد لمنطقة حمانا (قضاء بعبدامحافظة جبل لبنان) المتضمن- شبكة الطرق وممرات المشاة ومواقع الحدائق والتجهيزات العامة المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 2000/1 (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة العائدة لشبكة الطرق المخالفة لهذا التصميم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 اذار سنة 1971 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971