Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 839 23/03/1971

تمديد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16-9-1963 القاضي باحداث وظائف مؤقتة في وزارة الاشغال العامة والنقل المديريات الاقليمية المعدل بالمرسوم رقم 15386 تاريخ 21-9-1970

مرسوم رقم 839 تاريخ 23/03/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/04/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
839
التاريخ
23/03/1971
الجريدة الرسمية
العدد 27, 05/04/1971, ص. 512-513
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 839 تاريخ 23/03/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 المعدل بموجب المرسوم رقم 15386 تاريخ 21/9/1970 وذلك اعتبارا من 1/1/1971 ولغاية 30/6/1971.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده وزير المالية الامضاء: الياس سابا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 367 تاريخ 13/2/1971 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971