المادة 1
مادة 1: تنشأ سفارة لبنانية في اديس ابابا تشمل صلاحياتها جميع اراضي اثيوبيا.
مرسوم رقم 6814 12/06/1961
مرسوم رقم 6814 تاريخ 12/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 14/06/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ سفارة لبنانية في اديس ابابا تشمل صلاحياتها جميع اراضي اثيوبيا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعوالحاجة.
الذوق في 12 حزيران سنة 1961 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء:فؤاد شهاب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء:صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة