Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 15/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يمكن لاي شخص من رعايا البلدان العربية, طبيعي او معنوي, اجراء عقد من شأنه انتقال ملكية او اكتساب اي حق عيني لمصلحته, ودون الحاجة الى ترخيص خاص , على الاموال غير المنقولة التالية:

1- الاملاك المبنية ايا كان موقعها, ومساحة الاراضي المبنية عليها والمحيطة بها على ان لا تزيد عن عشرة الاف متر مربع ..

2- الاراضي بمعدة للبناء ضمن حدود مدن بيروت , طرابلس , صيدا, زحلة .

3- الاراضي غير الزراعية خارج حدود المدن المذكورة في البند السابق على ان لا تزيد المساحة التي يمكن ان يشتريها الشخص الواحد في المنطقة العقارية الواحدة عن عشرة الاف متر مربع.

اما الاشخاص غير التابعين لبلد عربي فيلزمهم في كل حال الحصول على ترخيص خاص.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/178642/article/2/