Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6216 14/06/1946

تحديد رسم التوسط العائد لادارة البريد والمواصلات على البرقيات المتبادلة بين شركة راديو اوريان اللاسلكية وبين البلاد المرتبطة بها لاسلكيا

مرسوم رقم 6216 تاريخ 14/06/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 26/06/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6216
التاريخ
14/06/1946
الجريدة الرسمية
العدد 26, 26/06/1946, ص. 712
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6216 تاريخ 14/06/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد بثلث رسم التوسط العائد لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على البرقيات المتبادلة مباشرة بين شركة راديو اوريان اللاسلكية وبين البلاد المرتبطة بها لا سلكيا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول حزيران سنة 1946 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية وزير البريد والبرق الامضاء: اميل لحود الامضاء: يوسف الهراوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946