المادة 1
مادة 1: يعدل المبلغ المحدد في المادة 313 من قانون الجمارك فيصبح 20000 غ.ل بدلا من 5000 غ ل او س .
مرسوم إشتراعى رقم 6 24/06/1950
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 24/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 28/06/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل المبلغ المحدد في المادة 313 من قانون الجمارك فيصبح 20000 غ.ل بدلا من 5000 غ ل او س .
مادة 2: يعمل بالمعدل الجديد بصدد القضايا المعلقة التي لا تكون اللجنة الجمركية قد بتت فيها بتاريخ توقيع هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة