Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2218 24/06/1950

احداث خمسة فروع بريدية في بلدة عاليه

مرسوم رقم 2218 تاريخ 24/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 28/06/1950. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2218
التاريخ
24/06/1950
الجريدة الرسمية
العدد 26, 28/06/1950, ص. 440
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2218 تاريخ 24/06/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث خمسة فروع بريدية من الدرجة الثالثة في بلدة عاليه.

المادة 2

مادة 2: تتعاطى هذه الفروع البريدية التي تلحق بمديرية مركز بريد وبرق عاليه قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: يحدد تاريخ افتتاح هذه الفروع ومواقعها من قبل المديرية العامة لوزارة البريد والبرق.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: خليل ابو جوده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950