المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث خمسة فروع بريدية من الدرجة الثالثة في بلدة عاليه.
مرسوم رقم 2218 24/06/1950
مرسوم رقم 2218 تاريخ 24/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 28/06/1950. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث خمسة فروع بريدية من الدرجة الثالثة في بلدة عاليه.
مادة 2: تتعاطى هذه الفروع البريدية التي تلحق بمديرية مركز بريد وبرق عاليه قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: يحدد تاريخ افتتاح هذه الفروع ومواقعها من قبل المديرية العامة لوزارة البريد والبرق.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: خليل ابو جوده
نصوص ذات صلة