المادة 1
مادة 1: تحدث لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1955 الوظيفة الموقتة التالية: 1- طبيب اسنان لسجن بيروت .
مرسوم رقم 9536 24/06/1955
مرسوم رقم 9536 تاريخ 24/06/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/06/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1955 الوظيفة الموقتة التالية: 1- طبيب اسنان لسجن بيروت .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة العامة وزير المالية الامضاء: جورج هراوي الامضاء: محي الدين النصولي
نصوص ذات صلة