Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14034 16/03/1970

تعديل نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 11150 تاريخ 16-11-1962 المتعلق بتحديد شروط اعطاء المساعدات المالية للمتضررين بحوادث طارئة

مرسوم رقم 14034 تاريخ 16/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/03/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14034
التاريخ
16/03/1970
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/03/1970, ص. 383-384
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14034 تاريخ 16/03/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 11150 تاريخ 16/11/1962 المتعلق بتحديد شروط اعطاء المساعدات المالية للمتضررين بحوادث طارئة, على الوجه التالي: المادة الثامنة: تقدم طلبات المساعدة خلال شهرين تبدأ اعتبارا من تاريخ حدوث الطارىء, وتهمل جميع الطلبات التي ترد بعد انتهاء هذه المدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 اذار 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رفيق شاهين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970