المادة 1
مادة 1: يقصد بعبارة " افراد الهيئة التعليمية " الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 9776 تاريخ 20/4/1968, رئيس الجامعة اللبنانية والاساتذة والاساتذة المساعدين والمعيدين المنتمين الى الملاك الدائم في الجامعة اللبنانية.
مرسوم رقم 13996 12/03/1970
مرسوم رقم 13996 تاريخ 12/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 19/03/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يقصد بعبارة " افراد الهيئة التعليمية " الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 9776 تاريخ 20/4/1968, رئيس الجامعة اللبنانية والاساتذة والاساتذة المساعدين والمعيدين المنتمين الى الملاك الدائم في الجامعة اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 اذار سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة