Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13996 12/03/1970

تفسير نص المادة الاولى من المرسوم رقم 9776 تاريخ 20-4-1968 المتضمن اعطاء افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المنتمين الى الملاك الدائم علاوة للتعليم الجامعي

مرسوم رقم 13996 تاريخ 12/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 19/03/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13996
التاريخ
12/03/1970
الجريدة الرسمية
العدد 23, 19/03/1970, ص. 303
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13996 تاريخ 12/03/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقصد بعبارة " افراد الهيئة التعليمية " الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 9776 تاريخ 20/4/1968, رئيس الجامعة اللبنانية والاساتذة والاساتذة المساعدين والمعيدين المنتمين الى الملاك الدائم في الجامعة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 اذار سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970