Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14035 16/03/1970

تحديد تاريخ تطبيق فرع ضمان المرض والامومة

مرسوم رقم 14035 تاريخ 16/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/03/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14035
التاريخ
16/03/1970
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/03/1970, ص. 384
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 456 تاريخ 27/01/1971 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14035 تاريخ 16/03/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 456 / 1971 )

"يوضع فرع ضمان المرض والامومة, المنصوص عنه في الفقرة ا من المادة 7 من قانون الضمان الاجتماعي, في ما يتعلق بتقديم العناية الطبية في حالات المرض والامومة وكذلك في ما يتعلق بتعويض الدفن, موضع التنفيذ, على الوجه التالي:

آ- اعتبارا من اول تشرين الثاني 1970 لاستحقاق الاشتراكات .

ب - اعتبارا من اول شباط سنة 1971 لاستحقاق التقديمات

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آذار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رفيق شاهين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970