Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12136 25/06/1948

انشاء قنصلية فخرية في لاس بالماس

مرسوم رقم 12136 تاريخ 25/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12136
التاريخ
25/06/1948
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/06/1948, ص. 441
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12136 تاريخ 25/06/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية فخرية في لاس بالماس تشمل صلاحيتها جزر كناري الاسبانية.

المادة 2

مادة 2: تتبع القنصلية الفخرية في لاس بالماس بالمفوضية اللبنانية في مدريد.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948