المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية في لاس بالماس تشمل صلاحيتها جزر كناري الاسبانية.
مرسوم رقم 12136 25/06/1948
مرسوم رقم 12136 تاريخ 25/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية في لاس بالماس تشمل صلاحيتها جزر كناري الاسبانية.
مادة 2: تتبع القنصلية الفخرية في لاس بالماس بالمفوضية اللبنانية في مدريد.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجية
نصوص ذات صلة