Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12054 23/06/1948

يقضي باقتطاع محسومات تقاعدية من رواتب افراد الجيش

مرسوم رقم 12054 تاريخ 23/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12054
التاريخ
23/06/1948
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/06/1948, ص. 447
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12054 تاريخ 23/06/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من اول ايار سنة الف وتسعماية وثمانية واربعين يقتطع من رواتب افراد الجيش المحسومات التقاعدية التالية علاوة على العشرة بالماية المقتطعة حاليا: 1/- حسم نصف الراتب الاساسي الشهري الذي يتقاضاه كل عسكري يدخل الخدمة لاول مرة. 2/- حسم كل زيادة تطرأ على الراتب الاساسي وذلك عن الشهر الاول الذي يعمل فيه بها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد العبود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948