المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدريد, تشمل صلاحيتها جميع الاراضي الاسبانية.
مرسوم رقم 12135 25/06/1948
مرسوم رقم 12135 تاريخ 25/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدريد, تشمل صلاحيتها جميع الاراضي الاسبانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجية وزير المالية الامضاء: محمد العبود
نصوص ذات صلة