المادة 1
مادة 1: احدثت في قرية بسكنتا- قضاء المتن- وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: بسكنتا, عين القبو, كفر عقاب , كفرتيه المتن, المشرع, زبوغا. وادي الكرم.
مرسوم رقم 12060 23/06/1948
مرسوم رقم 12060 تاريخ 23/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدثت في قرية بسكنتا- قضاء المتن- وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: بسكنتا, عين القبو, كفر عقاب , كفرتيه المتن, المشرع, زبوغا. وادي الكرم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة