Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12060 23/06/1948

احداث وظيفة كاتب عدل في قرية بسكنتا

مرسوم رقم 12060 تاريخ 23/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12060
التاريخ
23/06/1948
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/06/1948, ص. 446
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12060 تاريخ 23/06/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت في قرية بسكنتا- قضاء المتن- وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: بسكنتا, عين القبو, كفر عقاب , كفرتيه المتن, المشرع, زبوغا. وادي الكرم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948