Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5455 26/06/1954

اضافة قرى الى مشروع توزيع القوة الكهربائية في بلدية العبادية

مرسوم رقم 5455 تاريخ 26/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5455
التاريخ
26/06/1954
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/06/1954, ص. 410
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5455 تاريخ 26/06/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 5305 الصادر بتاريخ 17 حزيران سنة 1954 القرى التالية: خلده- رويسة النعمانالرجمة- وادي خطار- البنيه-- قبر شمون- دفون.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954