Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5396 24/06/1954

جعل بلدة جباع مركزا للمستوصف الثاني في قضاء النبطية

مرسوم رقم 5396 تاريخ 24/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5396
التاريخ
24/06/1954
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/06/1954, ص. 412
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5396 تاريخ 24/06/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: جعلت بلدة جباع مركزا للمستوصف الثاني المحدث في قضاء النبطية بموجب المرسوم رقم 1659 تاريخ 14 نيسان سنة 1953.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الصجة العامة الامضاء: كاظم الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954