المادة 1
مادة 1: جعلت بلدة جباع مركزا للمستوصف الثاني المحدث في قضاء النبطية بموجب المرسوم رقم 1659 تاريخ 14 نيسان سنة 1953.
مرسوم رقم 5396 24/06/1954
مرسوم رقم 5396 تاريخ 24/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: جعلت بلدة جباع مركزا للمستوصف الثاني المحدث في قضاء النبطية بموجب المرسوم رقم 1659 تاريخ 14 نيسان سنة 1953.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الصجة العامة الامضاء: كاظم الخليل
نصوص ذات صلة