Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5487 29/06/1954

تعديل المادة 1 من المرسوم 14188 تاريخ 25-1-1949 المتعلق بانشاء جمعية صندوق الجندي في قيادة الدرك

مرسوم رقم 5487 تاريخ 29/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 07/07/1954. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5487
التاريخ
29/06/1954
الجريدة الرسمية
العدد 28, 07/07/1954, ص. 517-518
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6190 تاريخ 07/09/1954 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5487 تاريخ 29/06/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14188 تاريخ 25/1/1949 على الوجه الاتي: "ان غاية جمعية صندوق الجندي هي القيام في احوال معينة بمساعدة ضباط الصنف وعرفاء وافراد الدرك ومعاوني ومفتشي الشرطة ومفتشي الامن العام الذين يشتركون بها وبمساعدة عيالهم لدى وفاتهم ويكون مركزها بيروت ".

المادة 2

مادة 2: يكون لمفتشي الامن العام نفس الحقوق والواجبات المفروضة في المرسوم 14188 الانف الذكر.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: جورج هراوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954