المادة 1
مادة 1: تؤمن هيئة محكمة الجنايات وهيئة محكمة استئناف الجنح انجاز دعاوي الجنح الاستئنافية المتأخرة. وعندما تنعقد محكمة الجنايات لرؤية الدعاوي المشار اليها يمكن ان يرئسها ايضا يوسف افندي شربل رئيس الغرفة في محكمة الاستئناف والتمييز.
مرسوم رقم 42 26/05/1932
مرسوم رقم 42 تاريخ 26/05/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2665 تاريخ 03/06/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تؤمن هيئة محكمة الجنايات وهيئة محكمة استئناف الجنح انجاز دعاوي الجنح الاستئنافية المتأخرة. وعندما تنعقد محكمة الجنايات لرؤية الدعاوي المشار اليها يمكن ان يرئسها ايضا يوسف افندي شربل رئيس الغرفة في محكمة الاستئناف والتمييز.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 26 ايار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري
نصوص ذات صلة