Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 42 26/05/1932

يختص بتأمين انجاز دعاوي الجنح الاستئنافية

مرسوم رقم 42 تاريخ 26/05/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2665 تاريخ 03/06/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
42
التاريخ
26/05/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2665, 03/06/1932, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 42 تاريخ 26/05/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤمن هيئة محكمة الجنايات وهيئة محكمة استئناف الجنح انجاز دعاوي الجنح الاستئنافية المتأخرة. وعندما تنعقد محكمة الجنايات لرؤية الدعاوي المشار اليها يمكن ان يرئسها ايضا يوسف افندي شربل رئيس الغرفة في محكمة الاستئناف والتمييز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 26 ايار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932