المادة 1
يضاف على المادة 1: المرسوم رقم 8381 المؤرخ في 25 آب سنة 1931 المتعلق بتعيين سلسلة الرتب والدرجات للمأمورين الفنيين في مدرسة الصنائع والفنون
مرسوم 18/05/1932
مرسوم تاريخ 18/05/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2659 تاريخ 20/05/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يضاف على المادة 1: المرسوم رقم 8381 المؤرخ في 25 آب سنة 1931 المتعلق بتعيين سلسلة الرتب والدرجات للمأمورين الفنيين في مدرسة الصنائع والفنون
بيروت في 18 ايار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب
نصوص ذات صلة