Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2669 تاريخ 13/06/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ان قيمة البندرول المشار اليها في المادتين 2 و3 المتقدم نصهما يجب ان يضاف اليها: 1- ربع غرش لبناني سوري اذا كان سعر البيع والرزمة او العلبة لا يتجاوز 20 غرشا لبنانيا سوريا 2- نصف غرش اذا كان سعر البيع يتجاوز 20 غ.ل.س .

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179045/article/4/