Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 169 17/06/1932

يقضي بتعديل رواتب المساعدين القضائيين

مرسوم رقم 169 تاريخ 17/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2674 تاريخ 24/06/1932. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
169
التاريخ
17/06/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2674, 24/06/1932, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 169 تاريخ 17/06/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقسم المساعدون القضائيون الى الاصناف التالية: رئيس كتبة مأمور اجراء رئيس كتبة في النيابة العامة مترجم كاتب معاون مأمور اجراء معاون مترجم كاتب في النيابة العامة معاون كاتب مباشر

المادة 2

مادة 2: ان الرواتب الشهرية المخصصة لكل صنف من الاصناف المشار اليها في المادة الاولى الآنفة الذكر جعلت كما يلي: ليرة لبنانية سورية ـــــــــــــــــ رئيس كتبة درجة اولى 106 مأمور اجراء " ثانية 095 رئيس كتبة في النيابة العامة" ثالثة 086 مقرر في النيابة العامة لدى محكمة التمييز " رابعة 077 مترجم كاتب درجة اولى 70 معاون لمأمور الاجراء " ثانية 63 معاون مترجم " ثالثة 56 كاتب في النيابة العامة " رابعة 49 " خامسة 44 معاون كاتب درجة اولى 39 " ثانية 34 مباشر درجة اولى 39 " ثانية 34 " ثالثة 29،50

المادة 3

مادة 3: ينشر في الجريدة الرسمية هذا المرسوم الذي يصبح مرعي الاجراء اعتبارا من اول تموز سنة 1932 والذي تطبق احكامه على الموظفين الحاليين وفقا لنص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 13/ل المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932.

بيروت في 17 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932