Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 172 17/06/1932

يقضي بتعديل سلم الرواتب التي يتقاضاها موظفو ملاك الشرطة

مرسوم رقم 172 تاريخ 17/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2675 تاريخ 27/06/1932. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
172
التاريخ
17/06/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2675, 27/06/1932, ص. 3-5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 172 تاريخ 17/06/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتألف ملاك الشرطة من الاصناف التالية: مفوض معاون مفوض نفر سكرتير مفوضية مفتش امن

المادة 2

مادة 2: ان الرواتب الشهرية التي يتقاضاها الموظفون المشار اليهم في المادة الاولى الآنفة الذكر تحدد- بحسب صنف كل منهم ودرجته وطبقته عند الاقتضاء- وفقا للسلم التالي: ليرة لبنانية سورية ـــــــــــــــــ مفوض ممتاز من الطبقة الاولى 127 " " " الثانية 123 " " " الثالثة 117 ممتاز من الدرجة الاولى 106 " " " الثانية 095 " " " الثالثة 086 من الدرجة الاولى 082 " " الثانية 078 " " الثالثة 070 " " الرابعة 066 معاون مفوض ممتاز من الطبقة الاولى 57 " " " الثانية 53 " " " الثالثة 49 نفر من الدرجة الاولى الممتازة 46 " " الثانية " 44 " " الثالثة " 42 " " الرابعة " 39 من الدرجة الاولى 36،50 " " الثانية 34،50 " " الثالثة 33،50 ' ليرة لبنانية سورية سكرتير مفوضية من الدرجة الاولى 76 " " الثانية 66 " " الثالثة 60 " " الرابعة 55 مفتش امن من الدرجة الاولى 60 " " الثانية 55 " " الثالثة 50 " " الرابعة 44 " " الخامسة 39 '

المادة 3

مادة 3: ينشر في الجريدة الرسمية هذا المرسوم الذي يصبح مرعي الاجراء اعتبارا من اول تموز سنة 1932 والذي تطبق احكامه على الموظفين الحاليين وفقا لنص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي عدد 13/ل المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932

بيروت في 17 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932